الشيخ الجواهري
169
جواهر الكلام
( الشرط الثالث : ) ( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين . منها قول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر حمران ( 1 ) : ( لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار ( 2 ) : ( لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده ) . كقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبره الآخر ( 3 ) : ( لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ) الحديث . وعن كتاب ظريف ( 4 ) ( قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ) ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف . إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحا . ( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع ( والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ، ولكن في خبر جابر ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في الرجل يقتل بابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 - 3 - 4 - 10 - 9 والثالث عن علاء بن فضيل . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .